الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيس
:
رئيس الوزراء.
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المهنة
:
أي نشاط يمارسه الشخص بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي
أو الزراعي أو الصحي أو التعليمي أو السياحي أو المهني أو الخدمي
أو الحرفي.
المنطقة
:
الأراضي داخل حدود التنظيم
أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب التنظيم المحدد بموجب التشريعات والمخططات التنظيمية وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة.
المحل
:
كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سواءً كان مسقوفاً أو مكشوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.
الرخصة
:
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة المهنة في المحل وفقا لأحكام هذا القانون.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة.
التصريح
:
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة مهنة محددة في محلات محددة ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصرح له
:
الشخص الحاصل على التصريح.
المتطلبات
:
الشروط التنظيمية أو الإنشائية
أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنة وترخيصها وفقا لأحكام
هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.
الجهة المختصة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو غرف الصناعة والتجارة أو نقابة لها صلاحية تسجيل أي مهنة لديها
أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
المحكمة
:
محكمة أمانة عمان.