التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3608
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم. ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا القانون. د‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من:- 1- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون. 2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولم يقم بإعلام الأمانة بهذا التغيير. 3- قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون. هـ- إضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة. و- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.

الإحالة

المادة 23 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية