التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3608
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022

أ- يشكل المجلس لجنة تضم أعضاء من الأمانة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:- 1-نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها. 2-فتح باب الاعتراض مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسات علنية لمناقشتها. 3- إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكام هذه الفقرة على الدراسة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس. ب- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل إصدار القرار المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ورفعها للمجلس. ج- على الرغم مما ورد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، للرئيس بناءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة. د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ويقوم باعتماد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بناء عليها الى الرئيس .

الإحالة

المادة 7 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية