التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2564، ص 1086
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2564ص 10861 تموز 1975

المادة (4): تناط بمجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس امناء المستشفى الى ان تصدر التشريعات المتعلقة بالهيئة التي ستحل محل مجلس أمناء المستشفى. ويمارس رئيس مجلس امناء الجامعة صلاحيات رئيس مجلس امناء المستشفى 0

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2564، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية