التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2564، ص 1086
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2564ص 10861 تموز 1975

المادة (5): تستمر اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب المادة( 12 )من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12 ) لسنة 1973 وتعديلاته في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بمتضى ذلك القانون والانظمة الصادرة بالاستناد اليه الى ان تصدر انظمة داخلية خاصة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية تتناول تلك اللجنة وصلاحياتها بالالغاء او التعديل.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2564، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية