التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2564، ص 1086
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2564ص 10861 تموز 1975

المادة (2): اعتبارا من نفاذ هذاالقانون:- أ- يضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية ويصبح جزءا منها ويطلق عليه اسم (مستشفى الجامعة الاردنية). ب- تنتقل ملكية كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الاراضي والابنية والتجهيزات والودائع والنقود وكافة الموجودات الاخرى العائدة لمستشفى عمان الكبير الى الجامعة الار دنية وتسجل باسمها لدى السلطات والدوائر والجهات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك البنوك 0 ج- تنتقل كافة الحقوق الخاصة بمستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية كما تتحمل الجامعة الاردنية عبء الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه وتصبح الجامعة الادنية محل مستشفى عمان الكبير في تلك الحقوق للمطالبة بها وتحصيلها وبالالتزامات للوفاء بها 0 د- تبقى العقود والتعهدات التي ابرمت مع مستشفى عمان الكبير قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول بكل شروطها واثارها الى ان تنقضي وتحل الجامعة الاردنية محل مستشفى عمان الكبير في تلك العقود والتعهدات وتصبح طرفا اصيلا فيها سواء فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عنها او الالتزامات المترتبة عليها 0 هـ- تقوم الجامعة الاردنية بالمطالبة بحقوق مستشفى عمان الكبير وتحصيل امواله باعتبارها اموالا عامة وفقا لقانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذة المفعول وقانون الجامعة الاردنية 0

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2564، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية