الجريدة الرسميةالعدد 2564ص 10861 تموز 1975
المادة (2):
اعتبارا من نفاذ هذاالقانون:-
أ- يضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية ويصبح جزءا منها ويطلق عليه اسم (مستشفى الجامعة الاردنية).
ب- تنتقل ملكية كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الاراضي والابنية والتجهيزات والودائع والنقود وكافة الموجودات الاخرى العائدة لمستشفى عمان الكبير الى الجامعة الار دنية وتسجل باسمها لدى السلطات والدوائر والجهات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك البنوك 0
ج- تنتقل كافة الحقوق الخاصة بمستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية كما تتحمل الجامعة الاردنية عبء الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه وتصبح الجامعة الادنية محل مستشفى عمان الكبير في تلك الحقوق للمطالبة بها وتحصيلها وبالالتزامات للوفاء بها 0
د- تبقى العقود والتعهدات التي ابرمت مع مستشفى عمان الكبير قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول بكل شروطها واثارها الى ان تنقضي وتحل الجامعة الاردنية محل مستشفى عمان الكبير في تلك العقود والتعهدات وتصبح طرفا اصيلا فيها سواء فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عنها او الالتزامات المترتبة عليها 0
هـ- تقوم الجامعة الاردنية بالمطالبة بحقوق مستشفى عمان الكبير وتحصيل امواله باعتبارها اموالا عامة وفقا لقانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذة المفعول وقانون الجامعة الاردنية 0