التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس الطبي الأردني. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. النقابة : نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة. الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان. الصيدلي : الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية. الصيدلة : الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصصي دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية. المجلس العربي للاختصاصات الصحية : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.

الإحالة

المادة 2 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية