التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصــــادرة بمقتضـــاه بغرامـــة لا تقـــل عن (500 ) دينار ولا تزيد على (1000 ) دينار إضافة الى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا الى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. ب- لا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة اليه أو عدم مسؤوليته عنهـــا أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيا من قبل الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 21 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية