التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1-الامين العام. 2-أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية. 3-مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 4-نقيب الأطباء. 5-نقيب أطباء الاسنان. 6-نقيب الصيادلة. 7-عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 8-عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 9-عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 10-احد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير. 11- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة ان يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين. ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 5 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية