الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
المجلس
:
المجلس الطبي الأردني.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس.
النقابة
:
نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة.
الطبيب
:
الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.
الصيدلي
:
الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
الصيدلة
:
الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصصي دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
المجلس العربي للاختصاصات الصحية
:
المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.