التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. ب- للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته. ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون. د- يسمي الأمين العام أحد مديري المديريات او الوحدات في المجلس أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية