الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012
> أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع
السلطات والكافة 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد
الحكم تاريخاً آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلاً من تاريخ
صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلاً من التاريخ المحدد في الحكم 0
ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استناداً لذلك
النص وتنتهي اثارها الجزائيــة 0
د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ
حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسباً 0