الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012
>على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :-
?أ- بالوفاة 0
?ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولهـا 0
?ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1-فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانــون 0
2-صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم
تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة 0
3-العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله 0
4-فقدان الأهلية المدنية 0