التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2519
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك 0 ?ب-الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها 0 ?ج-وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون 0 ?د-وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون 0 هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة 0 و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية