الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012
>أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة 0
2-التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة 0
3-إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
4-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها 0
5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة 0
6-إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة 0
7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0