التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2519
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012

أ-1- يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك . 2- تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً . ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .

الإحالة

المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية