التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2519
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012

يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : - أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج-أن يكون من أي من الفئات التالية :- اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو الإدارية العليا . ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية. ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة. رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.

الإحالة

المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية