الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012
> يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:-
?أ-أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة 0
?ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام
المحاكم 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25197 حزيران 2012
الإحالة
المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2519)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.