التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جديد بشان الرسوم التي تستوفي من السياح رقم 112 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 51، ص 6
نُشر
21 نيسان 1924
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جديد بشان الرسوم التي تستوفي من السياح رقم 112 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 51، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

1- يؤخذ من كل سائح يأتي الى منطقة الشرق العربي بقصد زيارة الا ثار خمسون قرشا مصريا.

المادة 2

2- تعطى الاجازات الى السياح من قبل دائرة الآثار بعد ان يؤدوا الرسم المبين في المادة الاولى الى صندوق المال ويبرزون الوصول الرسمي لهذه الدائرة.

المادة 3

3- يؤخذ من كل سائح يمر من اراضي حكومة الشرق العربي بقصد زيارة وادي موسى خمسة جنيهات مصرية.

المادة 4

4- يحصل الرسم المنصوص عنه في المادة الثالثة بواسطة ادارة السكة الحجازية على ان يعطي لها عائدات قدرها في المائة.

المادة 5

5- يؤخذ الرسم من السياح مع اجور الركوب ويرسل مجموعة في كل خمسة عشر يوما الى صندوق المال فتقيد العائدات في حساب الامانات وتصرف لادارة السكة حسب الاصول ويدخل الباقي في عداد الواردات.

المادة 6

6- يلغى القانون المؤرخ 6 كانون الاول 1923 المتضمن احداث مصلحة للسياحة في المنطقة ويقوم مقامه هذا القانون . 9 رمضان 323 و 3 نيسان 1924 .

اسأل مساعدك عن قانون جديد بشان الرسوم التي تستوفي من السياح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية