الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
اجازة الامومة
تستحق الضابطه والمستخدمة المدنية الحامل اجازة امومه تبدأ من انقطاعها عن العمل من أجل الولادة لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازات المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومه لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لاحكام الاجازات المرضية.
المادة (108 ) مكرر:
يستحق الضابط والمستخدم المدني اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.