الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على أن يستمر العمل بغير
المتعارض منه أو فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم من دون رتبة الضابط الى أن يصدر تشريع خاص بذلك.
ب- اي تشريع اردني أو فلسطيني الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
ج- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي لسنة 1927 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة
رقم (11) لسنة 1964 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض وأحكامه سارية المفعول الى أن تعدل أو تستبدل
بغيرها بموجب هذا القانون.