الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
ثالثاً - العقوبات
تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى: -
أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء.
ب- عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة.
ج- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية
الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
الإحالة
المادة 33 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.