التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الترفيع

المادة 46من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من المادة 45 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا الى الرتبة الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة في أدناه على الاقل:_- تلميذ عسكري 3 سنوات ملازم 3 سنوات ملازم أول 3 سنوات نقيب 4 سنوات رائد 4 سنوات مقدم 4 سنوات عقيد 4 سنوات عميد فما فوق 4 سنوات

الإحالة

المادة 46 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية