التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التعيين والنقل والوكالة والانابة والانتداب والاعارة

المادة 57من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

أ‌- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق بقرار من لجنة الضباط. ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم أو مراكزهم من قبل لجنة الضباط المختصة ولها أن تستأنس برأي قادة الاسلحة والخدمات اذا رأت ذلك على أن تراعى أحكام المادة (58) من القانون. ج- يجري نقل وتعيين الضباط ضمن الاسلحة والخدمات من قبل قائد السلاح أو الخدمة بموافقة مديرشؤون الضباط باستثناء ما جاء في الفقرتين (أ، ب ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 57 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية