التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التعيين والنقل والوكالة والانابة والانتداب والاعارة

المادة 65من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

أ- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الضابط المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون. ب-لا يتقاضى الضابط المعار خلال مدة الإعارة أي جزء من راتبه و علاواته من القوات المسلحة. ج- تتم الإعارة بموافقة الضابط الخطية وبناء على طلب الجهة المعار إليها . المادة (65) مكرر: أ‌- يتم إلحاق الضابط وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط إذا كان الإلحاق إلى الأجهزة الأمنية أو الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. 2- بقرار من مدير شؤون الضباط إذا كان الإلحاق إلى أي وحدة أو تشكيل في القوات المسلحة. ب‌- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات يصدرها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة.

الإحالة

المادة 65 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية