التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 96من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

الاجازات المرضية أ- تعطى للضابط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي ستحقها دون أن تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له اما زاد مجموع مدد الاجازات المرضية التي اعطيت للضابط في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية المستحقة له فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقيه له. ب- مع مراعاة أحكام المواد التالية اذا أصيب الضابط بمرض يستدعي اعطاءه اجازة مرضية مستمرة تزيد عن نصف اجازته السنوية فلا تحسم الزيادة في هذه الاجازة المرضية من اجازته السنوية. ج- اذا كان الضابط قد استعمل جميع اجازاته السنوية المستحقة له وأعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة أو أي جزء منها من أية اجازة سنوية قد تستحق للضابط في السنة التي تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.

الإحالة

المادة 96 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية