التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 105من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

اذا اصيب الضابط بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث أثناء قيامه بواجباته دون اهمال أو خطأ منه ، أو بسبب يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته أو عمله وتأيد ذلك من قبل مدير شؤون الضباط بالاستناد الى التحقيقات أو أية اوراق اخرى ثبوتية منح اجازة مرضية حسب الاصول مع راتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى أن تقرر اللجنة الطبية المختصة عدم قابلية اصابته للشفاء نهائياً وعندها توصي بأنهاء خدماته.

الإحالة

المادة 105 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية