التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاعادة للخدمة

المادة 131من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

الفصل السادس عشر الاعادة للخدمة أ-عند إعادة أي ضابط من خارج الخدمة إلى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تكون أقدميته على النحو التالي:- 1- إذا انتهت خدمة الضابط بالاستقالة أو بالتقاعد بناء على طلبه فيعاد إلى رتبته وراتبه السابقين باستثناء الأطباء الذين يحصلون على مؤهلات علمية في مجالات التخصص ضمن مهنتهم حيث تعطى لهم الرتب التي يستحقونها وفقا لنظام استخدام وعلاوات الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة الأردنية رقم (54) لسنة 1970 أو أي تشريع يحل محله حسب مؤهلاتهم التي يحملونها على أن تعتبر أقدمية الضابط من تاريخ اعادته للخدمة وبأدنى مربوط الدرجة. 2- إذا أنهيت خدمات الضابط دون طلب منه فيعامل كما يلي:- أ- إذا أمضى مدة تزيد على سنتين من تاريخ إنهاء خدمته فيعاد إليها برتبته السابقة وبأدنى مربوطها. ب- إذا أمضى مدة سنتين فأقل من تاريخ إنهاء خدمته فيعاد إليها برتبته وأقدميته السابقتين. ب- لا تحتسب المدة التي يكون فيها الضابط خارج الخدمة من ضمن مدة الخدمة العسكرية الفعلية ولا تؤخذ بعين الاعتبار لغايات المدد المقبولة للتقاعد أو الترفيع أو لأي غاية أخرى.

الإحالة

المادة 131 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية