التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · أحكام متفرقة

المادة 136من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

أ- لا يتقاضى الضابط أي جزء من راتبه عن المدة التي يقضيها محكوماً في مركز الاصلاح والتأهيل العسكري واعتباراً من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحقه . ب‌- إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عمّا أسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه. المادة (136) مكرر: أ- لقائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط كف يد الضابط أو المستخدم المدني عن العمل للمدة التي يراها مناسبة إذا ارتكب أيا من المخالفات المسلكية الانضباطية بعد إجراء التحقيق اللازم معه. ب- للنائب العام العسكري كف يد الضابط أو المستخدم المدني عن العمل للمدة التي يراها مناسبة في الحالات التالية:- 1- إذا قدمت بحقه شكوى متعلقة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 2- إذا قدمت بحقه شكوى بجريمة تشكل إخلالا بالضبط والربط العسكري أو أي جريمة أخرى تستوجب التسريح من الخدمة العسكرية وفقاً لأنظمة وتعليمات القوات المسلحة. 3- إذا جرت ملاحقته بسبب أي جريمة جنائية أخرى أمام جهة قضائية، سواء كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض. ج-1- يتقاضى الضابط أو المستخدم المدني الذي كفت يده عن العمل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة نصف راتبه وعلاواته وكامل علاوة غلاء المعيشة. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعلق كف اليد عن العمل بجريمة التزوير أو السرقة أو إساءة الأمانة أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو الخيانة أو التجسس أو المخدرات أو أي جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فيتقاضى الضابط أو المستخدم المدني خمس راتبه وعلاواته مع كامل علاوة غلاء المعيشة. د- إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو المستخدم المدني أو عدم مسؤوليته عمّا أسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي كفت يده فيها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر أما اذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه وعلاواته عن المدة الزائدة على الستة أشهر.

الإحالة

المادة 136 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية