التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · أحكام متفرقة

المادة 138من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على أن يستمر العمل بغير المتعارض منه أو فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم من دون رتبة الضابط الى أن يصدر تشريع خاص بذلك. ب- اي تشريع اردني أو فلسطيني الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. ج- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي لسنة 1927 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض وأحكامه سارية المفعول الى أن تعدل أو تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 138 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية