التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية

المادة 29من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

الفصل السابع واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية أولا - الواجبات يجب على الضابط:- أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت. وأن يخصص جميع أوقاته لاداء واجباته الرسمية.ويعتبر تحت الطلب للعمل في أي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخدمه في اي جهة سواء داخل المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منها وكانها اصابة اثناء القيام بالوظيفة. ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج- ان يحافط على مصالح الجيش والدولة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة إليه وان يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او أي اهمال في تطبيقها. د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملاته لافراد الجمهور وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها. هـ-ان يكون مثلا أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.

الإحالة

المادة 29 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية