التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجان الصباط

المادة 3من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

الفصل الثاني لجان الصباط أولاً - تشكيلها أ - تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى (لجنة الضباط) برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة. 2- قائد سلاح الجو الملكي الأردني. 3- مساعدي قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة. 4-المفتش العام للقوات المسلحة. 5-قادة المناطق والفرق . 6-مدير شؤون الضباط وأمينا لسر اللجنة. ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الضباط العليا ولجنة الضباط المنصوص عليها في القانون الاصلي وتستبدل عبارتا ( لجنة الضباط العليا ) و (لجان الضباط ) حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( لجنة الضباط ).

الإحالة

المادة 3 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية