التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية

المادة 31من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

أ- على كل ضابط أن يقسم اليمين التالية قبل ممارسته أعمال وظيفته امام رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه: - " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحافظ على الدستور والقوانين والانظمة النافذة وأعمل بها وأن أقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وأخلاص دون أي تحيز أو تمييز وأن أنفذ كل من يصدر لي من الاوامر القانونية من ضباطي الاعلين " ب- يوقع كل ضابط تشمله أحكام هذه المادة على القسم المذكور وترسل نسخة من القسم الى مدير شؤون الضباط لتحفظ في اضبارته.

الإحالة

المادة 31 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية