الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
أ- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الضابط المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب-لا يتقاضى الضابط المعار خلال مدة الإعارة أي جزء من راتبه و علاواته من القوات المسلحة.
ج- تتم الإعارة بموافقة الضابط الخطية وبناء على طلب الجهة المعار إليها .
المادة (65) مكرر:
أ- يتم إلحاق الضابط وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط إذا كان الإلحاق إلى الأجهزة الأمنية أو الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
2- بقرار من مدير شؤون الضباط إذا كان الإلحاق إلى أي وحدة أو تشكيل في القوات المسلحة.
ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات يصدرها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة.