التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجان الصباط

المادة 7من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

ثانياً - الاختصاصات تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل التالية:- أ‌- تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان من الدرجة الأولى والوظائف الرئيسية الأخرى. ب‌- تعيين الضباط في منصب قائد كتيبة أو وحدة فما فوق. ج-التوصية بالترفيع حتى رتبة عميد. د-اختيار الضباط الموصى بهم للاشتراك في دورات الدفاع والحرب أو ما يعادلها. هـ- الإحالة على التقاعد، والتنسيب بالإحالة على الاستيداع. و- الاستقالة. ز- الاستغناء عن الخدمة. ح- الطرد من الخدمة. ط- استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين وترفيعهم أو إنهاء خدماتهم من القوات المسلحة. ي- أي أمور أخرى يحيلها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة إليها.

الإحالة

المادة 7 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية