التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 91من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

المادة 91 مكررة:- ا- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة الاردنية على ان لا تزيد المكافاة بمجموعهاعلى خمسمائة دينار ب- يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الضابط ثلاث سنوات متواصلة او اكثر في خدمة القوات المسلحة ولم يخصص له راتب تقاعدي عن هذه المدة استنادا لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وما طرأ عليه من تعديلات او أي قانون آخر يحل محله ج- تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي وفق نص الفقرة (أ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن مدة خدمته في القوات المسلحة د- تعطى هذه المكافأة لكل من اصيب بعلة وخصص له راتب اعتلال دون ان يخصص له راتب تقاعدي هـ- يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عنها بهذه المادة:- 1- اذا فر من الخدمة العسكرية 2- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي 3- اذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة سرقة او اختلاس أموال الدولة او أموال المؤسسات التابعة للقوات المسلحة او لجريمة التزوير في الاوراق الرسمية وتم طرده من الخدمة لارتكابه مثل هذه الجرائم 4- اذا استحق أية مكافأة وفقا لنظام استخدام الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة و- لا تحسب علاوات بدل الاغتراب وكافة العلاوات التي تدفع للضابط عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة

الإحالة

المادة 91 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية