التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 94من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966

الاجازات العرضية أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوما في للسنة ويشترط في ذلك موافقة قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- بالاضافة الى الاجازات السنوية يمنح الضابط اجازة لمدة أسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى أو زواجه للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الاولى ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة هذه الاجازة. ج-1- لقائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة او من ينيبه منح الضابط إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على شهر واحد ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته. 2- لا تحسب إجازة الحج من الإجازة السنوية ويستحق الضابط خلالها كامل راتبه وعلاواته.

الإحالة

المادة 94 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية