التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ-يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامـور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتأتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة او غير مسجلة لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به. ج- يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب واجور وعلاوات ومكافآت وما ماثلها وفقا لاحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية. د- اذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة تأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة او دائرة ضريبة الدخل ، حسب مقتضى الحال ، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل من هؤلاء الاشخاص ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل واجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي واي اجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. هـ- تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الاعفاءات. و- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:- 1- الارباح الرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم تنزيله وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل. 2- الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط . 3- الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق.

الإحالة

المادة 32 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية