التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:- 1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة. 3- وضع الاسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة. 4- تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون . 5- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي:- 1-تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليما ت الصادرة بموجب أي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة . 2-اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقـا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 3-تنظيم المدن والقرى والابنية . 4-الشؤون البلدية . 5-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي . 6-الرقابة على الغذاء والدواء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه . 7- تحصيل الضرائب باستثناء الضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها . 8- شؤون العمل والعمال . 9- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة . ج- تتولى دائرة الجمارك ممارسة الإجراءات الجمركية وتنظيمها داخل حدود المنطقة وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة بموجب البيانات الجمركية المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لصالح السلطة.

الإحالة

المادة 10 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية