التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص. 3- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صورة كانت. 2- ولا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في المنطقة. 3- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له او أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس. ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).

الإحالة

المادة 13 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية