الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
أ- يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية
اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على أن لا تقل عن ثلاثة اصوات ولا يجوز للعضو الامتناع
عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس اجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر اموره الاخرى.