الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية
جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية:-
أ- اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوافر الا في المنطقة.
ب- ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج داخل المنطقة بحيث يتم
استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج الاجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة
المعمول بها في قانون المنطقة الجمركية.
ج- ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.