الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
المادة 39 مكرر (اولا)
أ- يعد تهرباً من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-
1-التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل .
2-التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار الضريبي .
3-تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجــاوز نسبته (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل .
4-عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز مائتي دينار.
5-الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزماً بالتسجيل وفق احكام هذا القانون .
6- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او تم توريدها قبل اكتشافها .
7- التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله و أدى ذلك الى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
8-عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون .
9-استيفاء المكلف لنسب او فئـــــات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار.
10-تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار اي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تجاوز مائتي دينار .
11-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بأنها مهربة من الضريبة .
ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقـــرة (أ) من هذه المــــادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
ج-للرئيس او من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ، ويترتب على هذه المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءاتها والغاء ما يترتب عليها من آثار .
المادة39 مكرر (ثانيا)
أ-باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39) مكرر (اولا) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيــــد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :-
1-التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل .
2-التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار .
3-تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل .
4-عـــــدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية .
5-التخلف عن اعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .
6-عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي السلطة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .
7-التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله و أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
8-استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار .
9-تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها و ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار .
ب- يبلغ المخالف وفق الاصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه ، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه .
ج- يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فـــي الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين ما يبرر ذلك . ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً
من تاريـــــخ تبليغه ، وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيهـا .
د- للرئيس او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ، ويترتب على المصالحة وقف السيـر باجراءات الدعوى واسقاطها نهائياً والغاء ما يترتب عليها من آثار .