الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق وبمعايير المحاسبة الدولية.
ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة .
ج- تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
د-إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس إلغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول .