الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية
المادة43-
أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات المجلس الاعلى للتنظيم ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية وله اناطة صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول بـه والانظمة الصادرة بمقتضاه و لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، وضع نظام خاص تحدد فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها.
ب- يتولى المجلس ادارة المناطق الساحلية ويتم تحديد اسس ادارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.