الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000
دخول المنطقة والإقامة فيها
المادة48-
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة
والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:-
أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
ب- اذن الاقامة في المنطقة.
ج- اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين
في المؤسسات المسجلة.
د- الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الانظمة.