التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4453ص 342331 آب 2000

أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليـــم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء. ب- تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها عند بدء العمل بهذا القانون وكأنها معقودة مع السلطـــة. ج- تنتقل الى السلطة ملكية المنشآت والعقارات العائدة الى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء. د- ينقل الى السلطة جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة. هـ- تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري احكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون

الإحالة

المادة 8 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية