التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

يعكس الإطار المالي متوسط المدى صورة عامة لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية ويتضمن المعلومات التالية:- أ- مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية. ب- تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز او وفر الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، وإعادة تقديرات الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة، وتقديرات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين تاليتين. ج- الفرضيات التي استندت إليها هذه التقديرات ومقترحات لاستدامة الاستقرار المالي في المملكة. د- تقديرات المنح والقروض. هـ- الاثر المالي المتوقع للتدابير التي تم إقرارها سابقا على الإيرادات والنفقات. و- استراتيجية المالية العامة متضمنة الأهداف المالية العامة والمخاطر المالية والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي. ز- مقارنة التقديرات المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات المالية العامة في الإطار.

الإحالة

المادة 11 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية