التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصا للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام، وينحصر إنفاق هذا المخصص بأوجه الإنفاق غير المتوقعة والحالات الطارئة، على ان يتم بيان أوجه استخدام النفقات الطارئة عند تنفيذ قانون الموازنة العامة من خلال إحداث بنود تفصيلية لهذه النفقات في قانون الموازنة العامة السنوي وتظهر في الحسابات الختامية.

الإحالة

المادة 13 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية