التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الموازنة العامة. المدير العام : مدير عام الدائرة. الفصل : الدائرة أو الوحدة الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة . الدائرة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. الوحدة الحكومية : أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو شركة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً تدخل موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة . الموازنة العامة : خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي متوسط المدى. السنة المالية : السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. البرنامج : مجموعة الأنشطة والمشاريع المدرجة ضمن موازنة الفصل لتحقيق هدف أو أهداف محددة مرتبطة ببعضها ومنسجمة مع الأهداف الوطنية، ويتضمن البرنامج المخصصات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. المشروع : حزمة النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن مواد وبنود الإنفاق لتحقيق هدف أو أهداف البرنامج. النشاط : حزمة النفقات الجارية المرصودة ضمن مواد وبنود الإنفاق لتحقيق هدف أو أهداف البرنامج. الواردات (الإيرادات) : جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى ترد للخزينة العامة أو لأي وحدة حكومية. النفقات : المبالغ المخصصة ضمن موازنات الفصول لتمويل بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية كافة حسب قانون الموازنة العامة ، وفقاً للتصنيف الاقتصادي المعتمد للنفقات. النفقات الرأسمالية : النفقات المرتبطة بالحيازة أو البناء أو التطوير أو الترميم للأصول التي يكون عمرها الانتاجي المتوقع أكثر من سنة واحدة. النفقات الجارية : النفقات الحكومية المتكررة سنوياً والمرتبطة بإدامة عمل الجهاز الحكومي وتمكينه من أداء المهام الموكولة إليه. عجز أو وفر الموازنة : الفرق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات. الإطار المالي متوسط المدى : الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين والمستندة إلى توقعات الاقتصاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. إطار الإنفاق متوسط المدى : الخطة التفصيلية للنفقات المتوقعة للفصول خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين تاليتين. الموازنة الموجهة بالنتائج : المنهجية المستخدمة في إعداد قانون الموازنة العامة والتي بموجبها تقوم الفصول بتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها وأنشطتها ومؤشرات قياس الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج على ان تكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بإطار زمني وأن تكون منسجمة مع رؤية ورسالة الفصول لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية. النفقات الطارئة : المبالغ المخصصة لمواجهة الظروف الطارئة والمستجدات غير المتوقعة ضمن قانون الموازنة العامة . خارطة الحسابات : مجموعة من التصنيفات المتسقة والمناسبة لمعاملات النظام المالي الحكومي تتضمن التصنيف الوظيفي والاقتصادي والتنظيمي والبرامجي والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية. أمر مالي عام : إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للفصول بالإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في قانون الموازنة العامة . أمر مالي خاص : إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للفصول بالإنفاق من المخصصات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة . النفقات الضريبية : حجم المبالغ الناجمة عن التخفيضات والإعفاءات الضريبية لمكلفين محددين وفقاً للتشريعات النافذة مقارنة بالنظام الضريبي المرجعي. المتابعة والتقييم : متابعة مؤشرات الأداء وقياسها على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج في قانون الموازنة العامة للتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة. ملحق الموازنة : قانون ملحق بقانون الموازنة العامة يتم إصداره خلال السنة المالية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك. الحسابات الختامية : بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي والتغيرات في صافي الأصول والتدفق النقدي والملاحظات والإيضاحات المتعلقة بهذه البيانات. حساب الخزينة العام : حساب الحكومة لدى البنك المركزي الأردني الذي تودع فيه الإيرادات وتصرف منه النفقات. حساب الخزينة الموحد : الحساب أو مجموعة الحسابات البنكية الرسمية للحكومة لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك تجاري محلي معتمد من الوزارة والتي يتم من خلالها إدارة المدفوعات والمقبوضات الحكومية. جدول التشكيلات : مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، ويستثنى من الوحدات الحكومية الشركات المملوكة للحكومة. المتأخرات : المبالغ التي لم يتم تسديدها بعد التاريخ المحدد لاستحقاقها المخصصات : الحد الأعلى للمبالغ المرصودة لنفقات الفصل أو البرنامج أو المشروع أو النشاط أو المادة أو البند الذي يتم إدراجه في قانون الموازنة العامة . مخصصات الالتزامات : المبالغ التي يتم رصدها في قانون الموازنة العامة لمقابلة الالتزامات. الرقابة على الالتزامات : التحقق من انسجام الالتزامات الفعلية الخاصة بكل فصل مع مخصصاتها المدرجة في قانون الموازنة العامة وما هو مخطط إنفاقه لأي فترة زمنية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير. مستند التزام مالي : مستند تصادق الدائرة بموجبه على توافر المخصصات اللازمة لغايات طرح العطاءات التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، وفي حال تطلب العطاء الالتزام بتأمين المخصصات اللازمة لأكثر من سنة تقوم الدائرة بإصدار كتاب التزام مالي بتوافر المخصصات اللازمة للسنوات المطلوبة. موازنة التمويل : خطة لتحديد الاحتياجات التمويلية الحكومية (الاستخدامات) ومصادر التمويل المتوقعة خلال السنة المالية. مصادر التمويل : فائض الموازنة والاقتراض الداخلي والخارجي وإعادة جدولة الديون أو أي عوائد أخرى. استخدامات التمويل : عجز الموازنة وأقساط الدين الخارجي وإطفاءات الدين الداخلي والأقساط التي تتحملها الحكومة عن أطراف أخرى والسلف لتمويل احتياجات أطراف أخرى.

الإحالة

المادة 2 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية